العلامة الحلي
281
مختلف الشيعة
جهلا ، وسواء احترق القرص كله أو بعضه . وفي الجمل : أوجب القضاء مع احتراق الجميع ، وعدمه مع احتراق البعض ، ولم يتعرض للعمد والنسيان والجهل ، وكذا في المسائل المصرية . وقال المفيد : إذا فاتتك الصلاة للكسوف من غير تعمد قضيتها عند علمك وذكرك ، إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق وقتها ، وإن تعمدت ( 1 ) تركها وجب عليك الغسل والقضاء ، وإذا احترق القرص كله وهو القمر ولم يكن علمت به حتى أصبحت صليت له صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ( 2 ) . وقال ابن بابويه في المقنع : وإذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلها بغير غسل ( 3 ) . وقال علي بن بابويه ( 4 ) : وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها ، وإن لم يحترق القرص كله فاقضها ولا تغتسل . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : واستحب دفع الإنسان عن نفسه كل شغل يشغله عنها ، فإن لم يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف ، وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلم به حتى انجلى ، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم
--> ( 1 ) م ( 2 ) ون : قد تضيق وإن تعمدت . ( 2 ) المقنعة : ص 211 . ( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 12 . وفيه : وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة وإن اخترق بعضه فصلها فرادى . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .